ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٠ - الحديث ٤٦
[الحديث ٤٤]
٤٤عَنْهُ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٤٥]
٤٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.
[الحديث ٤٦]
٤٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَ هِيَ جُنُبٌ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ
الحديث الرابع و الأربعون:
و ذكر شاذان في باب ابنه الفضل من غير توثيق.
الحديث الخامس و الأربعون: موثق.
و يدل على أن مس الفرج لا ينقض الوضوء.
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
قوله عليه السلام: غسل الجنابة و الحيض واحد قال الوالد العلامة رحمه الله: الذي يظهر منه أن المراد أنه يكفي غسل واحد